السيد موسى الشبيري الزنجاني

4708

كتاب النكاح ( فارسى )

روايت صفوان بن يحيى « 1 » : « قال سألت أبا الحسن عليه السلام عن الرضاع ما يحرّم منه فقال سأل رجلٌ ابى عليه السلام عنه فقال واحدة ليس بها بأس و ثنتان حتى بلغ خمس رضعات قلت متواليات او مصّة بعد مصّة فقال هكذا قال له فسأله آخر عنه فانتهى به الى تسع و قال ما اكْثَرَ انْ أُسْأَلَ عنِ الرضاع ( چقدر از ما راجع به رضاع سؤال مىشود ، و در واقع حضرت عليه السلام نمىخواهد جواب سائل را بدهد ) فقلت جعلت فداك اخبرنى عن قولك انت فى هذا عندك حدٌّ اكثرُ من هذا ؟ فقال قد اخبرتُك بالذى اجاب فيه ابى قلت قد علمت الذي اجاب ابوك فيه و لكنّى قلت لعلّه يكون فيه حدّ لم يخبر به فتُخبرنى به انت فقال هكذا قال ابى . » و كاملًا از اين روايت معلوم مىشود كه حضرت عليه السلام در صدد تقيّه هستند پس ده رضعه‌اى كه عامّه مىگويند كه اشتراط توالى را نيز قائل نيستند ، حضرت قبول ندارند حال آيا حضرت عليه السلام ده رضعهء متوالى را ناشر حرمت مىدانند و يا اينكه اصلًا ده رضعه كافى نيست ؟ از اين روايت معلوم نمىشود و لذا روايت قابل استدلال نيست نه اينكه بطلان قول عشرة استفاده شود . روايت مسعدة بن زياد عبدى : « محمد بن احمد بن يحيى عن هارون بن مسلم عن مسعدة بن زياد العبدى عن ابى عبد الله عليه السلام قال : لا يحرّم الرضاع الّا ما شدّ العظم و انبت اللحم فامّا الرضعة و الثنتان و الثلاث حتّى بلغ العشر اذا كلّ متفرّقات فلا بأس « 2 » » و از مفهوم شرط استفاده مىشود كه ده رضعه اگر متفرق نبود و متوالى بود ، نشر حرمت مىكند . روايت مسعدة بن صدقه « 3 » : « على بن ابراهيم عن أبيه عن هارون بن مسلم عن مسعدة بن صدقة عن ابى عبد الله عليه السلام قال : لا يحرّم من الرضاع الّا ما شدّ العظم و انبت اللحم و امّا الرضعة و الرضعتان و الثلاث حتى يبلغ

--> ( 1 ) - وسائل ابواب الرضاع باب 4 ، ح 15 ( 2 ) - وسائل ابواب الرضاع باب 5 ، ح 11 ( 3 ) - وسائل ابواب الرضاع باب 5 ، ح 17